تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ:

679 - وَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَالَجَ لَبَنُ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ، أَوِ الْبُقُورِ السَّوْدَاءِ، أَوْ لَبَنُ الْمَرْأَةِ فِي أَوَّلِ بَطْنٍ» لَا يَرَى بِذَلِكَ كُلِّهِ بَأْسًا

الجامع في الحديث لابن وهب · الصفحة ٦٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع في الحديث لابن وهبص ٦٧٤