تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ:

661 - أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي نَجِيحٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ التَّمَائِمِ، وَالتِّوَلِ» ، فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَدْ عَرَفْنَا التَّمَائِمَ، فَمَا التِّوَلُ؟ فَقَالَ: مَا يَتَحَبَّبُ بِهِ بَعْضُ النِّسَاءِ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ كَالْكَهَانَةِ وَأَشْبَاهِهَا

الجامع في الحديث لابن وهب · الصفحة ٦٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع في الحديث لابن وهبص ٦٥٧