تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ:

398 - وَحَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ لِي زِيَادٌ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَكَانَ عَابِدًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَكَانَ يَرَانَا نَجْلِسُ مَعَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ لِي: «خُذْ بِالَّذِي يَحِقُّ عَلَيْكَ بِالْحَذَرِ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا -[510]- يَقُولُونَ، فَقَدْ أَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ لَمْ يَضُرَّكَ»

الجامع في الحديث لابن وهب · الصفحة ٤٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع في الحديث لابن وهبص ٤٠١