تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ:

235 - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: " أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا مُتَوَاخِيَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَقَدِمَ الْآخَرُ مِنْ غِيبَةٍ كَانَ فِيهَا، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟» قَالَ: هُوَ مَاتَ، وَلَوَدِدْتُ لَوْ أَنِّي مُتُّ مَعَهُ فَاسْتَخَرْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ تَصُمْ رَمَضَانَ بَعْدَهُ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ لَكَ بِذَلِكَ فَضْلَهَا "

الجامع في الحديث لابن وهب · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع في الحديث لابن وهبص ٢٣٧