تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣. أن فيه توسطًا بين القول المجيز للإيداع مطلقًا والمانع منه مطلقًا، وأخذًا بما عند كلٍّ منهما من أوجه الصواب وطرحًا لأوجه الخطأ.

تنبيه:

اختلف العلماء في ضمان الوديعة إذا تلفت عند المودَع الثاني (١).

(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٧٦، خلاصة الدلائل ١/ ٥٥٧، مجمع الأنهر ٢/ ٣٤٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٢٣، الأوسط ١١/ ٣١٠، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ١٨٢، المغني ٩/ ٢٥٩ - ٢٦٢، الروض المربع ٧/ ٣١٩.

العقود المضافة إلى مثلها · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العقود المضافة إلى مثلهاص ٢٠٢