تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: أنها مندوبة، وهو مذهب جمهور العلماء (١).

القول الثاني: أنها واجبة إذا كان السائل محتاجًا ووثق بوفائه، وهو قول ابن حزم (٢) وابن القيم (٣)، فالعبرة بحال المستعير.

القول الثالث: أنها تجب مع غنى المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد واختيار أبي العباس ابن تيمية (٤)، فالعبرة بحال المعير.

الأدلة: وهي قسمان أدلة عدم الوجوب -الاستحباب أو الجواز- وأدلة الوجوب.

أدلة جواز العارية واستحبابها:

الدليل الأول: قول الله - عز وجل -: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ الحج: (٧٧)، وقوله -ﷻ-: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ النساء: (١١٤)، والعارية من الخير والمعروف والإحسان.

الدليل الثاني: عن جابر وحذيفة - رضي الله عنهما - عن النبي - ﷺ - قال: «كل معروف صدقة» (٥).

الدليل الثالث: عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - من أهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يُفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ... قال: وذكر له رسول الله - ﷺ - الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوّع» (٦).

وجه الاستدلال: أنه لو كانت العارية واجبة عليه لبيَّنه - ﷺ -، وأكد عدم الوجوب بقوله - ﷺ -: «لا إلا أن تطوع» فدل على أنها من التطوع.

(١) الاختيار ٣/ ٥٥، مجمع الأنهر ٢/ ٣٤٦، مواهب الجليل ٧/ ٢٩٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٣٣، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ١٧، البجيرمي على الخطيب ٣/ ٤٨٨، المغني ٧/ ٣٤٠، تجريد العناية ص ٩٢، ونصَّ المالكية على أن الوجوب يعرض لها كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكه. مواهب الجليل ٧/ ٢٩٧، بلغة السالك ٢/ ٢٠٥، فالأصل استحبابها.

(٢) المحلى ٩/ ١٦٨ - ١٦٩.

(٣) إعلام الموقعين ٣/ ٢٨٦.

(٤) المغني ٧/ ٣٤٠، الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية ص ٢٣١، الفروع ٧/ ١٩٧، الإنصاف ١٥/ ٦٧.

(٥) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة (٨/ ١١) (ح ٦٠٢١) من حديث جابر - رضي الله عنه -، ومسلم، كتاب الزكاة (٣/ ٨٢) (ح ٢٣٢٨) من حديث حذيفة - رضي الله عنه -، ورواه البيهقي من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - كتاب العارية (٦/ ٨٨) وفيه: (وكنا نعد المعروف على عهد رسول الله - ﷺ - القدر والدلو وأشباه ذلك) ورواه أبوداود -كما سيأتي إن شاء الله- بلفظ: (الماعون) بدل (المعروف).

(٦) الطاء مخففة في "اليونينية" في المواضع الثلاثة من الحديث، وقال في "الفتح" بالتشديد وجواز التخفيف، وقال النووي في التشديد: (وهو المشهور)، وكلاهما صحيح. رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (١/ ١٨) (ح ٤٦)، ومسلم، كتاب الإيمان (١/ ٣١) (ح ١٠٠).

العقود المضافة إلى مثلها · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العقود المضافة إلى مثلهاص ١٨٨