تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا فلا، ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود وله تفريقهم عند سماع الشهادة إذا شك في صدقهم وتحليفهم (1).

(1) من كتاب العمدة في فقه الشريعة الإسلامية للشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاسم ص 228.

بين يدي الحكم رسالة الى القضاة · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بين يدي الحكم رسالة الى القضاةص ٢٤