تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لفظ عام- يتبين أنهما يتفقان في النهاية على أن الربا المحرم الذي تشمله هذه الآية هو ربا النسيئة. وربا الفضل الذي بينته السنة المطهرة والله أعلم:

1 - حديث عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل. سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» (1).

وجه الدلالة من الحديث:

وجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب إذا بيع صنف من هذه الأصناف الستة بجنس أن يكونا متماثلين. والأمر في الحديث للوجوب، ويدل على ذلك تأكيده - صلى الله عليه وسلم -: «مثلا بمثل» بقوله «سواء بسواء»، والقيد الذي ذكره عليه السلام في آخر الحديث هو -فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم- يدل على أنه عند عدم اختلاف الأصناف ليس لهم الخيار في البيع كيف شاءوا.

2 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب والفضية بالفضية، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» (2).

(1) رواه البخاري، ومسلم. واللفظ لمسلم. انظر صحيح البخاري: ج 3 ص 97.

(2) رواه البخاري، ومسلم. والفظ لمسلم؛ انظر صحيح البخاري: ج 3 ص 97، وصحيح مسلم: ج 5 ص 44.

توظيف الأموال بين المشروع والممنوع · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توظيف الأموال بين المشروع والممنوعص ١٠