لا يعتبر بذلك مالكاً لها بل لا بد من رؤيتها ثم ينقلها من مكانها الذي بيعت فيه على الصفة المذكورة سابقاً و إلا مجرد الوضع لليد عليها لا يكون قد ملكها أو صارت في حوزته.
المسألة الثانية والعشرون:
بعض البائعين يشترط شرطاً جزائياً مضمونه أنه في حال تأخر المشتري عن السداد فإن المبلغ المتبقي يحل عليه كاملاً، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
هذا الشرط وهو حلول المبلغ بكامله دفعة واحدة عند تأخر المشتري في تسديد أحد الأقساط أو بعضها هذا الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة.
والواجب على البائع متى علم أن المدين معسر إنظاره لقوله تعالى: ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ (1).
المسألة الثالثة والعشرون:
أحياناً يجعل للبيع قيمتان، فيقول البائع للمشتري: "هذه الكمية بعشرة آلاف ريال إذا تأخرت عن السداد وإذا لم تتأخر فهي بثمانية آلاف ريال"
فهل يصح ذلك؟
الجواب:
هذا أيضاً مما لا يجوز لأنه جعل قيمتين لسلعة واحدة . وهذا لا يجوز حيث لم يقطعا سعراً محدداً للسلعة والثمن لابد أن يكون معلوماً وهذا أحد شروط البيع السابقة.
بعض المسائل في البيوع
أولاً:
مسائل في بيع السيارات
المسألة الأولى:
تحريك السيارة داخل المعرض كما يفعله البعض لا يعتبر حيازة وقبضاً وعلى ذلك لا يكون البيع صحيحاً لكونه بيعاً قبل قبض السيارة.
المسألة الثانية:
لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل الإجراءات النظامية من الحصول على ورقة المبايعة واستلام السيارة ورؤيتها ونقلها من المعرض لأنه لا يكمل قبضها إلا بذلك، وأما نقل ملكية السيارة فالصواب أنه لا يلزم.
المسألة الثالثة:
التأمين على السيارة محرم لما في ذلك من الغرر والمقامرة وأكل الأموال بالباطل لكن إذا ألزم الإنسان به فيقدم عليه تحقيقاً لأعلى المصلحتين ودفعاً لأعلى المفسدتين فطاعة ولي الأمر في هذا الباب ألزم وأوجب.
المسألة الرابعة:
(1) سورة البقرة الآية (280)