تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3ـ قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على ذلك، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاةَ لِمنَ لم يَقرأ بفاتحةِ الكتابِ"(1)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تجزىءُ صلاةُ لا يُقرأ فيها بفاتحةِ الكتابِ..."(2). والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنقل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ومدار العبادات على الاتباع، وفي الحديث: "...وصلوا ما رأيتموني أصلى.."(3).

4ـ الركوع، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)(4)، ولحديث المسيء صلاته حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "..ثم اركع حتى تطمئن راكعًا.."(5).

(1) رواه مسلم 1/295 ح 394 .

(2) رواه ابن حبان 5/91 ح 1789 ،وابن خزيمة 1/248 ح 490 ،وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :رواه الدار قطني بلفظ "لاتجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن "وصححه ابن القطان ،ورواه ابن خزيمة وابن حبان بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة .

(3) رواه البخاري 1/155 كتاب الأذان ،باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة . .

(4) سورة الحج ،الآية (77) .

(5) رواه البخاري 1/184 كتاب الأذان ،باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها . . .

الصلاة · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاةص ٩١