تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: يرى الجمهور أنها تجزىء ويجب عليه القضاء، لما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نامَ عَن صلاةِ أو نَسيِهَا فَلُيصَلِّهَا إذا ذكرَها"(1)، فإذا كان هذا الحال المعذور، فالمتعمد من باب أولى، وعلى هذا الأئمة الأربعة. والثاني: ما ذهب إليه شسخ الإسلام، وهو مذهب الظاهرية أيضا، أنه لا يقضيها، ولو قضاها لا تجزئه، واستدلوا بقول الله تعالى :(إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتا)(2)، فوقوع الصلاة قبل وقتها أو بعده أداء لها في غير موضعها الذي كتب الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "مَن عملَ عملاً ليسَ عليه أمرُنا فهوَ رَدُ"(3).

(1) رواه الترمذي 1/334 ح 177 ،وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/57 ح 149 ، الإرواء 1/291 ح 263 .

(2) سورة النساء ،الآية (103) .

(3) رواه البخاري 8/156 كتاب الاعتصام بالسنة ،باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود ، ومسلم 2/1344 ح 1788 .

الصلاة · الصفحة ٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاةص ٦٩