تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزمن المسح للميقم يوم وليله، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويبدأ حساب زمن المسح من وقت البدء في المسح على الصحيح. ولاينزع الماسح الخفين خلال المدة المقررة شرعاً إلا من جنابة لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُنَا إِذا كُنَّا سفراً أن لا ننزعَ خفافَنَا ثلاثَة أيامٍ ولَيَالَيُهنَّ إلا من جنَاَبةٍ، ولكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ"(1). وعن على رضي الله عنه قال: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَةَ أيامٍ ولَيَاليِهَنَّ للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم"(2). ويبطل المسح على الخفين بانقضاء مدة أو بنزع الخف أو بجنابة.

نواقض الوضوء

للوضوء نواقض تيطله، ويلزم صاحبه الوضوء من جديد وهي:

1ـ ما خرج من السبيلين، لقول الله تعالى(أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ)(3).، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لاَ وُضوءَ إلا مِن صَوتٍ أو ريحٍ"(4)، قال النووي: فالخارج من قُُُُبل الرجل أو المرأة، أو دبرهما ينقض الوضوء سواء كان غائطًا أو بولاً أو ريحًا أو دوداً أو قيحًا أو دماً أو حصاة، أو غير ذلك، ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد(5).

(1) رواه النسائي 1/84 كتاب الطهارة ،باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ،ورواه الترمذي واللفظ له 1/159 ح 99 ،وقال :حسن صحيح .

(2) رواه مسلم 1/232 ح 276 .

(3) سورة النساء ،الآية (43) .

(4) رواه الترمذي 1/109 ح 74 وقال :حسن صحيح ،وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/23 ح 64 .

(5) المجموع : النووي 2/4 .

الصلاة · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاةص ٣٧