تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوضوء يجب لأمور ثلاثة: الصلاة، والطواف حول الكعبة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الطواف صلاة، إلا أنَّ اللهَ أحلَّ فيه الكلام، فمن تكلمَ فلا يتكلم إلا بخير"(1)، ومس المصحف، لقول الله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ)(2)، ولما روي عن حكيم بن حزام قال: لما بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قال:"لاتمسً القرآنَ إلا وأنتَ طاهرً"(3).

فرائض الوضوء ستة:

(1) رواه النسائي 5/222 كتاب مناسك الحج ،باب إباحة الكلام في الطواف ،وقال في الفتح الرباني 12/68 : رواه البيهقى والإمام الشافعي من حديث ابن عمر موقوفاً عليه بسند صحيح .

(2) سورة الواقعة ،ىلآية (79) .

(3) رواه الطبراني في الكبير 3/205 ح 3135 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/276 ، 277 كتاب الطهارة باب في مس القرآن : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد أبو حاتم ، ضعفه النسائي وابن معين في رواية ووثقه في رواية .

الصلاة · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاةص ٢٣