والمال في الأصل: ما يملك من
الذهب والفضة (). ومال أهل
البادية
:
النَّعم ().
وسمِّي
مالاً؛
لأنه يميل إليه الناس
بالقلوب (). المسألة
الثانية: تعريف المالية
في الاصطلاح: للعلماء اصطلاحان في تعريف المال:
أولا: اصطلاح الحنفية: «المال اسم
لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ولكن
باعتبار
صفة
التمول، والتمول
صيانة الشيء وادخاره لوقت
الحاجة» (). «
المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة
» (). «موجود يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل
والمنع» (). «المال ما يميل إليه
طبع
الإنسان،
ويمكن ادخار
إلى وقت الحاجة، منقولاً كان أو غير
منقول» ().
وخلاصة هذا الاصطلاح: أن المال خاص
بالأعيان دون المنافع (). ويدل
على
ذلك:
تقييدهم في
التعريفات بأن المال ما
يمكن ادخاره، فيخرج
بذلك المنافع. تصريحهم بأن
هذا القيد ونحوه يخرج
المنافع فلا تعد مالاً ().
وإنما هي
ملك (). كما أن
الحنفية يعتبرون المال ما
يمكن ادخاره، ولو غير مباح، كالخمر ().
ثانيا: اصطلاح
الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة. ومن تعريفاتهم ما يأتي: «وحقيقة المال: كل
ما تمول شرعاً ولو قلَّ» (). «
المال ما كان منتفعا به» ().