وجاء في مجموع فتاوى ابن تيمية (1) [843]): والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين، وأكل المال بالباطل، وهو موجود في المعاملات الربوية، وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرًا: لم يجز لا بمعاملة ولا غيرها، بل يجب إنذاره، وإن كان موسرًا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره، ولا مع إعساره». وجاء في الفتاوى السعدية (2) [844]): «أعظم أنواع الربا قلب الدين على المدينين، سواء فعل ذلك
صريحًا أو تحيّلاً، لا يخفى على رب العالمين». 2 - دخولها في النهي «عن بيعتين في بيعة». وذلك أنه إذا ترتب على البيعتين في بيعة توصل إلى الربا فإنه ذلك يحرم ويكون داخلاً في هذا النهي (3) [845]).
(1) ([843]) (29/ 419)، وينظر: الإجماع لابن المنذر
ص (95)، والمنتقى للباجي (5/ 666)، وشرح الخرشي (5/ 76)، والمغني لابن قدامة (6/ 410)، ومطالب أولي النهى للرحيباني (3/ 62).
(2) ([844]) للسعدي ص (353)، وينظر: دراسات في أصول الدين لمحمد عتيقي ضمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (35/ 313).
(3) ([845]) ينظر: معالم السنن للخطابي (3/ 105)، والمجموع للنووي (9/ 412).