1 - يدخل المصرف شريكًا للتاجر من خلال شراء 97% من السلعة. 2 - يبيع التاجر السلعة، بحكم كونه شريكًا، لحساب المشاركة بثمن مؤجل على العميل، بزيادة 10%
-مثلاً- على السعر الحال، مع تحديد وقت السداد. 3 - يتولى التاجر تسليم السلعة للمشتري وتقديم الخدمة الفنية المتصلة بها، بينما يتولى
المصرف التحصيل ومتابعة السداد. 4 - عند اكتمال السداد، يتم اقتسام الأرباح بين المصرف
والتاجر بحسب الاتفاق. بهذه الطريقة تصبح النسبة التي يخصمها المصرف على التاجر حصة في السلعة المباعة، ويصبح التاجر شريكًا للمصرف في الأرباح،
كما يمكن استخدام البطاقة لمنح ائتمان للعميل لتيسير شرائه للسلع المطلوبة (1) [837]). الاقتراح الثاني: بطاقة البيع بالتقسيط: وملخص فكرة هذه البطاقة: أن ينشيء المصرف الإسلامي
أو المصارف الإسلامية مجتمعة متاجر للبيع بالتقسيط، مملوكة لها ملكًا كاملاً، أو بالمشاركة مع مؤسسة أو تاجر، يشتري حامل البطاقة منها ما يريد بالأقساط، والربح الذي يجنيه المصرف هو الفرق بين ثمن السلعة حالاً وثمنها مؤجلاً؛ لأن الأجل له حصة من الثمن في البيع، بخلاف القرض. ولهذا فإنّ هذا البديل لا يصلح في الحصول على النقود (السحب الآلي). ويكتمل هذا البديل لو أن المصارف الإسلامية أنشأت لها منظمة خاصة تسمى (المنظمة الإسلامية) بدلاً
(1) ([837]) صناعة الهندسة المالية للسويلم ص (17) بتصرف.