تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذان التعريفان وإن كان يدخل

فيهما التأمين التجاري بالدرجة الأولى، إلا أنهما يصلحان للتعريف بنظام التأمين أو عقد التأمين بوجه عام. المسألة

الثالثة:

أنواع التأمين: للتأمين

أنواع متعددة، باعتبارات متعددة، ويمكن تقسيمه باعتبار حقيقته وشكله إلى ثلاثة أنواع، وهي: التأمين التجاري، والتأمين التعاوني، والتأمين الاجتماعي (1) [680]).

(1) ([680]) ينظر: التأمين للثنيان ص (70)، والتأمين للزحيلي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني (2 م 548)، وعقد التأمين للنجار ص (89).

العقود المالية المركبة · الصفحة ٣٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ٣٠٥