تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملزم بالشراء، فقد يأمره بالشراء، ثم يبدو له ألا يشتري فهو بالخيار: إن شاء اشترى وإن شاء ترك (1) [668]). 2 - جاء في القوانين الفقهية (2) [669]): «إن العينة ثلاثة أقسام: الأول: أن يقول رجل لآخر: اشتر لي سلعة بعشرة، وأعطيك

خمسة عشر إلى أجل، فهذا ربا حرام. والثاني أن يقول له: اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها، ولم يسمّ

الثمن، فهذا مكروه. والثالث: أن

يطلب السلعة عنده فلا يجدها، ثم يشتريها الآخر من غير أمره ويقول: قد اشتريت

السلعة التي طلبت مني، فاشترها مني إن شئت، فهذا جائز». 3 - نص الإمام الشافعي السابق ذكره، وفيه: «وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما، فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع. الثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا» (3) [670]). 4 - نص ابن قيم الجوزية السابق ذكره وفيه: «فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها بما ذكر له من الثمن فالبيع صحيح، وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار .. » (4) [671]). 5 - فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز السابق ذكرها،

-وهي صريحة أيضًا- في تحريم المعاملة مع الوعد الملزم، وجوازها مع الوعد غير الملزم. الترجيح: بعد عرض خلاف الباحثين في المرابحة المركبة، والنظر في أدلة كل من مناقشات والإجابة على ما أمكن منها: يتبين لي أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن المرابحة المركبة الملزمة للطرفين غير جائزة وذلك لما يأتي:

(1) ([668]) بيع المرابحة للآمر بالشراء للمصري ص (33) بتصرف يسير.

(2) ([669]) لابن جزي المالكي ص (284)، وينظر: الكافي لابن عبدالبر (2/ 672)، والمنتقى للباجي (5/ 38).

(3) ([670]) الأم للشافعي (3/ 33).

(4) ([671]) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ... / ... .

العقود المالية المركبة · الصفحة ٢٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ٢٩٩