يعبر بعض
الباحثين (بالواعد) بدل (الآمر) حتى تدل التسمية على مرحلتي هذه المعاملة مرحلة الوعد، ومرحلة البيع سواء كان الوعد ملزمًا أو غير ملزم (1) [613]). 3 - بيع المواعدة: وذلك لأن هذه المعاملة
في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزمًا به كان أو غير ملتزمًا به، ولئلا تختلط على بعض الناس مع (بيع المرابحة) المحرر عند متقدمي الفقهاء -رحمهم الله- في (بيوع الأمان) (2) [614]). 4 - المرابحة المصرفية: يعبر بعض الباحثين
بالمرابحة المصرفية، أو المرابحة في المصارف، أو كما تجريها المصارف، وذلك لأن هذه المعاملة أصبحت شائعة لدى المصارف الإسلامية، حتى إنها تشكل أغلب أدوات الاستثمار (3) [615]). 5 - المواعدة على المرابحة:
(1) ([613]) ينظر: المرجع السابق ص (18)، وبيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء لربيع الروبي.
(2) ([614]) ينظر: المرابحة للآمر بالشراء (بيع المواعدة) لبكر أبوزيد ضمن
بحوث علمية مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الخامس (2/ 967).
(3) ([615]) الدليل الشرعي للمرابحة لعز الدين خوجة ص (41)، وبيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية للأشقر. ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية لرفيق المصري ص (7، 15، 19)، والمرابحة في البنوك الإسلامية للمطوع، وبيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف للآمر بالشراء لسامي حمود ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس (2/ 1093).