4 - «أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف؛ لأنه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقدًا، إلى أجل، فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى (1) [605]). 5 - «هي التي تتكون من ثلاثة أطراف: البائع والمشتري والبنك البائع الأول والمشتري، والبنك لا يشتري المشتري لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء» (2) [606]).
(1) ([605]) بيع المرابحة للآمر بالشراء كما الإسلامية للرفيق المصرف ص (13).
(2) ([606]) الدليل الشرعي للمرابحة لعز الدين
العقود المالية المركبة · الصفحة ٢٧٢