تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع التلفيق وعلاقته بالعقود المالية المركبة الفرع الأول: تعريف التلفيق وحكمه: المسألة الأولى: تعريف التلفيق: التلفيق في اللغة: ملاءمة الأمر، (1) ?????). التلفيق في الاصطلاح: عرف التلفيق في الاصطلاح بتعريفات أبرزها ما يأتي: 1 - «هو الإتيان بكيفية لا يقول

بها مجتهد، وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولد منها حقيقة مركبة لا يقول بها أحد» (2) ?????). هذا التعريف شرحًا وتوضيحًا التعريف التالي:

(1) ([447]) ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ص (570)، والمصباح المنير للفيومي ص (212)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (1190). وجاء

في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 257): «اللام والفاء والقاف: أُصَيلٌ يدل على ملاءمة الأمر. يقال: لفقت الثوب بالثوب لفقًا. وهذا

لِفْقُ هذا، أي يوائمه. وتلافق أمرهم: تلاءم».

(2) ([448]) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق لمحمد الباني ص (91).

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٨٤