تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول الخيار وعلاقته بالعقود المالية

المركبة الفرع الأول: تعريف الخيار: الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار، والفعل منهما: اختار، يختار، بمعنى: الاصطفاء، والانتقاء، والميل. وأنت بالخيار، أي: اختر ما شئت (1) [384]). والخيار في الاصطلاح

قريب من

المعنى اللغوي له، فقد جاءت عبارات كثير من الفقهاء بتعريف الخيار بأنه: طلب خير الأمرين: إمضاء البيع، (2) [385]). وعلى هذا فإن للعاقد الحق في

فسخ

العقد، أو إمضائه،

في مدة خيار المجلس، أو لظهور مسوغ شرعي،

أو بمقتضى الشرط (3)

[386]). أنواع الخيار: للخيار عدة أنواع، منها: خيار المجلس (4) [387])، وخيار الشرط (5) [388])، وخيار العيب (6) [389])، وغيرها من الأنواع التي ذكرها الفقهاء،

والتي سيأتي

الحديث عن بعضها

خلال هذا البحث -بإذن الله-.

(1) ([384]) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس

(2/ 232)، والمغرب

للمطرزي ص (94)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/ 100)، والمصباح المنير للفيومي ص (271)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (498).

(2) ([385]) ينظر: المطلع للبعلي ص (234)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 198).

(3) ([386]) ينظر: الخيار وأثره في العقود لعبد الستار أبوغدة

ص (43).

(4) ([387]) المجلس بكسر اللام موضع الجلوس والمراد هنا: مكان التبايع. ينظر: المطلع للبعلي ص (234).

(5) ([388]) خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار مدة معلومة. ينظر: التعريفات للجرجاني ص (137).

(6) ([389])

خيار

العيب: أن يختار ردّ المبيع إلى بائعة بالعيب. ينظر: التعريفات للجرجاني ص (137).

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٦٦