المطلب الأول الخيار وعلاقته بالعقود المالية
المركبة الفرع الأول: تعريف الخيار: الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار، والفعل منهما: اختار، يختار، بمعنى: الاصطفاء، والانتقاء، والميل. وأنت بالخيار، أي: اختر ما شئت (1) [384]). والخيار في الاصطلاح
قريب من
المعنى اللغوي له، فقد جاءت عبارات كثير من الفقهاء بتعريف الخيار بأنه: طلب خير الأمرين: إمضاء البيع، (2) [385]). وعلى هذا فإن للعاقد الحق في
فسخ
العقد، أو إمضائه،
في مدة خيار المجلس، أو لظهور مسوغ شرعي،
أو بمقتضى الشرط (3)
[386]). أنواع الخيار: للخيار عدة أنواع، منها: خيار المجلس (4) [387])، وخيار الشرط (5) [388])، وخيار العيب (6) [389])، وغيرها من الأنواع التي ذكرها الفقهاء،
والتي سيأتي
الحديث عن بعضها
خلال هذا البحث -بإذن الله-.
(1) ([384]) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس
(2/ 232)، والمغرب
للمطرزي ص (94)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/ 100)، والمصباح المنير للفيومي ص (271)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (498).
(2) ([385]) ينظر: المطلع للبعلي ص (234)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 198).
(3) ([386]) ينظر: الخيار وأثره في العقود لعبد الستار أبوغدة
ص (43).
(4) ([387]) المجلس بكسر اللام موضع الجلوس والمراد هنا: مكان التبايع. ينظر: المطلع للبعلي ص (234).
(5) ([388]) خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار مدة معلومة. ينظر: التعريفات للجرجاني ص (137).
(6) ([389])
خيار
العيب: أن يختار ردّ المبيع إلى بائعة بالعيب. ينظر: التعريفات للجرجاني ص (137).