تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: أن الشرط الفاسد يلغو، وأما البيع فيبقى صحيحاً. وهذا قول مقابل الأصح عند الحنابلة (1) [362]). الأدلة: أدلة القول الأول: الدليل الأول:

(1) ([362]) جاء في

المغني لابن

قدامة أن يصح البيع ويفسد الشرط». وجاء في الإنصاف للمرداوي يبطل الشرط وحده، وهي رواية عن الإمام أحمد لابن مفلح (4/ 63).

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٥٦