القول الثاني: أن الشرط الفاسد يلغو، وأما البيع فيبقى صحيحاً. وهذا قول مقابل الأصح عند الحنابلة (1) [362]). الأدلة: أدلة القول الأول: الدليل الأول:
(1) ([362]) جاء في
المغني لابن
قدامة أن يصح البيع ويفسد الشرط». وجاء في الإنصاف للمرداوي يبطل الشرط وحده، وهي رواية عن الإمام أحمد لابن مفلح (4/ 63).
العقود المالية المركبة · الصفحة ١٥٦