المطلب الأول حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد اختلف في حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم (1) [296]) في عقد واحد على محلين بثمن واحد. مثل: البيع والإجارة، نحو أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف.
ومثل البيع والصرف، نحو أن يقول بعتك هذا الدينار، وهذا الثوب بعشرين درهماً. على ثلاثة أقوال:
القول الأول
: لا يجوز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد. وهذا قول عند الشافعية (2) [297])، وقول عند الحنابلة (3) [298]).
(1) ([296]) عبارة ابن قدامة في المغني (6/ 335): «وإذا جمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض واحد».
(2) ([297]) ينظر: التنبيه للشيرازي ص (89)، والمهذب له (1/ 270)، والمجموع للنووي (9/ 483)، وروضة الطالبين له (3/ 92)، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 41).
(3) ([298]) ينظر: الهداية لأبي الخطاب
(1/ 13)، والمغني لابن قدامه (6/ 335)، والفروع لابن مفلح (4/ 35)، والمبدع لابن مفلح (4/ 40)، والإنصاف للمرداوي (4/ 321).