المطلب الثالث حكم اشتراط عقد تبرع في
عقد تبرع المسألة الأولى: اشتراط الهبة في الهبة. المسألة الأولى: اشتراط الهبة في الهبإذا وهبة هدية بشرط أن يعوضه عنها هدية أخرى، فإن من باب العقود المركبة، وهو في الحقيقة عقد بيع؛ فالعبرة في العقود
بالمقاصد والمعاني. (([274]) ينظر: الهداية للمرغيناني 3/ 229، ومواهب الجليل للحطاب 8/ 29،ومغني المحتاج للشربيني 2/ 405، والمغني لابن قدامة 8/ 280. &%$ [274]) المسألة الثانية: اشتراط عقد قرض في القرض. المسألة الثانية: اشتراط عقد قرض
في القرضالصورة الأولى: اشتراط عقد قرض آخر من المقرض للمقترض مرة ثانية. وذلك مثل أن يقول المقرض للمقترض: أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا. وقد نص الشافعية على هذه الصورة، وذكروا أنّ الشرط لاغ، فلا يلزم المقرض ما شرطه على نفسه، ولا يجب عليه الوفاء
به (1) [275]). ويتبين الاشتراط من حيث الحكم التكليفي لا يجب الوفاء به.
(1) ([275]) جاء في
تحفة المحتاج لابن حجر 5/ 47: «ولو شرط مكسراً عن صحيح، أو أن يقرضه شيئاً آخر غيره لغا الشرط فيهما، ولم يجب الوفاء به». وينظر: الوجيز للغزالي 1/ 158، ومنهاج الطالبين للنووي ص 48 - 48،، ونهاية المحتاج للرملي 4/ 231، ومغني المحتاج للشربيني 2/ 120،
وحاشية الشرواني
على تحفة المحتاج 5/ 47.