الإجابة: أجيب: بأنّ الرواة الذين ذكروه بصيغة الاشتراط في العقد أكثر عدداً من الذين خالفوهم فيترجح بذلك، إضافة
إلى أنّ
الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم
زيادة وهم حفاظ فتكون حجة (1) [259]). 2. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد حقيقة البيع، وإنما كان ذلك من حسن العشرة والصحبة (2) [260]). الإجابة: ويجاب: بأن ظاهرة الحديث هو طلب حقيقة على ذلك ألفاظ الحديث ومنها: (قال
: بعنيه بوقيه. قلت: لا، ثم قال: بعنيه.
فبعته بوقيه .... ):
(نهى عن بيع وشرط) وهو عام فيقدم على الخاص (3) [261]). الإجابة: يجاب بما يأتي: 1) أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 2) أن الأصل تقديم الخاص على العام (
(4) [262]).
(1) ([259]) ينظر: صحيح البخاري، وفتح
الباري لابن حجر 5/ 375.
(2) ([260]) ينظر: المبسوط للسرخسي 13/ 14، وشرح صحيح مسلم للنووي 11/ 34.
(3) ([261]) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم 6/ 92.
(4) (
[262]) ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 318، والمحصول للرازي 3/ 161، والعدة لأبي يعلى 2/ 615، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 151، وروضة الناظر لابن
قدامة 2/ 725، ونيل
الأوطار للشوكاني 5/ 179.