المطلب الثاني حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة تبين -فيما سبق- أن الفقهاء متفقون على تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض، لكن الفقهاء اختلفوا في اشتراط عقد
البيع في
عقد البيع ونحوه من عقود المعاوضات، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تبيعني دارك بكذا، أو على أن تؤجرني دارك بكذا، أو على أن تصرف
لي كذا
، على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة: وهذا قول الحنفية (1)
[211])، والمذهب عند الحنابلة (2) [212]).
(1) ([210]) ينظر في الفتاوى للسغدي 1/ 471، والمبسوط للسرخسي 13/ 16، والهداية للمرغيناني 3/ 48، وفتح القدير لابن الهمام 6/ 410، وتبيين الحقائق للزيلعي 4/ 12، وحاشية الشلبي على تبيين
الحقائق 4/ 43 - 44$%& ([211]) ينظر: الأم
للشافعي، والحاوي للماوردي 5/ 320، والتنبيه للشيرازي ص 89، والمهذب له 1/ 267، والمجموع للنووي 9/ 412، وروضة الطالبين
له 3/ 60، ومغني المحتاج للشربيني 2/ 31.
(2) ([212]) ينظر: المقنع لابن البنا 2/ 698، والمغني لابن قدامه 6/ 323، والفروع لابن مفلح 4/ 63، والإنصاف للمرداوي 4/ 350، وكشاف القناع للبهوتي 30/ 193.