تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ [التوبة: ٦٠] (١)

وجه الدلالة: عموم لفظ (المؤلفة قلوبهم) فيشمل المسلم والكافر (٢).

ونوقش: بأن حكم المؤلفة قلوبهم المنصوص في الآية منسوخ (٣).

وأجيب: بعدم التسليم بالنسخ فالآية في سورة التوبة وهي من آخر ما نزل، ولا دليل على النسخ، فيبقى الحكم محكما (٤).

٢ - أن النبي - ﷺ - أعطى المؤلفة قلوبهم من المشركين والمسلمين (٥).

ونوقش: بأن النبي - ﷺ - لم يعطهم من الزكاة وإنما أعطاهم من الغنائم ومن الفيء وخمس الخمس (٦).

ويجاب: بأن هذا مسلم في بعض أعطياته - ﷺ - (٧) لكنه لا ينطبق عليها جميعا، فقد جاءت بعض النصوص التي تدل على إعطائهم من الصدقات، كما في حديث

(١) سورة التوبة (٦٠).

(٢) ينظر: المغني ٩/ ٣١٨.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٥، فتح القدير ٢/ ٢٦١.

(٤) ينظر: المغني ٩/ ٣١٦.

(٥) ينظر: المرجع السابق.

(٦) ينظر: الأم ٢/ ٨٦.

(٧) ينظر: تأليف القلوب على الإسلام (ص ٣٦).

نوازل الزكاة · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوازل الزكاةص ٣٩٩