تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:

القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣) ومذهب الظاهرية (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥).

القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والمذهب عند الحنابلة (٨)، واختاره أبو عبيد (٩).

القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه (١٠).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

١ - قول علي -رضي الله عنه -: لا زكاة في الدين الضمار (١١) (١٢).

(١) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥.

(٢) ينظر: المجموع ٥/ ٥٠٦.

(٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠.

(٤) ينظر: المحلى ٤/ ٢٢٣.

(٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٨.

(٦) ينظر: الكافي ١/ ٩٣ وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال: "كل ذلك صحيح عن مالك".

(٧) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ١٩٤، المجموع ٥/ ٥٠٦.

(٨) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥، كشاف القناع ٢/ ١٧٣.

(٩) الأموال ١/ ٥٣١.

(١٠) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥. الفواكه الدواني ١/ ٥١٢.

(١١) الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص ١٩)، المصباح المنير (ص ٣٦٤).

(١٢) أورده الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٩٣ وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =

نوازل الزكاة · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوازل الزكاةص ٢٠٧