تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلبْ الثالث الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة

اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم على قولين:

القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة، وهو قول الدكتور شوقي شحاتة (١)، والدكتور محمود الفرفور (٢)، والدكتور أحمد مجذوب (٣)، والدكتور علي القره داغي (٤).

القول الثاني: وجوب الزكاة على المساهمين، وقال به الدكتور الصديق الضرير (٥)، والدكتور وهبة الزحيلي (٦)،. . . . .

(١) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١١٩).

(٢) ينظر: زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١ / ٨٢٥.

(٣) ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص ١٥١).

(٤) ينظر: مناقشات بحوث زكاة الأسهم والسندات ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص ١٦٣).

(٥) ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص ٢٩).

(٦) ينظر: المرجع السابق (ص ٧٤)، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١ / ٧٤٠، وكان ذلك في عام ١٤٠٨ هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما =

نوازل الزكاة · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوازل الزكاةص ١٨٧