تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويناقش: بأن في ذلك مراعاة لجانب الفقير دون المزكي، فنصاب الفضة غالبًا لا يحصل به الغنى الموجب للزكاة.

توجيه القول الثاني:

١ - إن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير لثبات وزنه، بخلاف الفضة فهي تتفاوت (١).

ويناقش: بأن التقدير كما يرد علي الفضة، فإنه يرد على الذهب أيضًا، وأنَّه لا تأثير لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو (٨٥) جرامًا؛ وأن نصاب الفضة هو (٥٩٥) جرامًا (٢).

٢ - إن نصاب الذهب أقرب الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم (٣).

ويناقش: بأن ذلك لا أثر له في تعيين أحد النصابين من الذهب أو الفضة، وذلك للتفاوت الكبير بين الأنصباء، ولأن الأنصبة ثابتة بالتوقيف لا بالقياس (٤).

توجيه القول الثالث:

إن الأدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين (الذهب والفضة)، فيكون المعتبر منهما في تقويم النقد الورقي هو الأحظ للفقير وهو الأقل نصابًا (٥).

(١) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٢٨٧.

(٢) ينظر: أحكام النقود الورقية للدكتور أبو بكر دوكوري ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٣/ ٣ / ١٧٧١.

(٣) ينظر: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي في مجلة البحوث الإسلامية ٣٩/ ٣٢٧.

(٤) ينظر: المرجع السابق ٣٩/ ٣٣٩.

(٥) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ٩/ ٢٥٧، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٨/ ٣٣٥.

نوازل الزكاة · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوازل الزكاةص ١٦١