تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجبت زكاة ما مضى عليه حول، سواء كانت زكاة تجارة أو زكاة زروع وثمار؛ لوجود مقتضيها من غير معارض (١).

(١) وهو قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وفي قول آخر للشافعية هو الأصح عندهم أن الحكم كما لو اتفق حولاهما، انظر: روضة الطالبين ٢/ ٢٧٨، والمجموع ٦/ ٩، والفروع ٢/ ٥١٢، والإنصاف ٧/ ٧٠٢.

نوازل الزكاة · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوازل الزكاةص ١١٦