تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة أحكام النساء على النصف

من أحكام الرجال في مواضع

1 - الميراث قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11].

2 - الدية فدية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل (1).

3 - العقيقة وهي الذبيحة عن المولود عن الغلام شاتان وعن البنت شاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم: «أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» (2) والمراد التكافؤ في السن مما يجزئ في الأضحية.

4 - الشهادة قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة: 282].

5 - العتق وهو تحرير الرقبة المملوكة وتخليصها من الرق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» (3) وعن أبي أمامة رضي الله عنه «وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا

(1) رواه الترمذي وصححه.

(2) المغني والشرح الكبير (10/ 131).

(3) متفق عليه.

قضايا تهم المرأة · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا تهم المرأةص ٥٩