تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيحة صريحة في وجوب أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد التي بنيت من أجلها وشرع الأذان لأجلها ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (1)، ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ﴾ (2). وفي الحديث: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قيل وما العذر. قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى» - يعني في بيته - (3) وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع فقال: إن مات على هذا فهو في النار (4). وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه»، وفي رواية «بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه» (5) فالصلاة في المساجد مع الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات. وبالله التوفيق.#

(1) سورة النور آية 36.

(2) سورة التوبة آية 18.

(3) رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.

(4) رواه الترمذي موقوفًا.

(5) رواه أحمد والطبراني.

كلمات مضيئة (عقائد ,أحكام , مواعظ) · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كلمات مضيئة (عقائد ,أحكام , مواعظ)ص ٥٦