تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - الزوج عند وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أم أنثى.

2 - الزوجة فأكثر عند عدم الفرع الوارث ذكرًا كان أم أنثى.

الثمن: فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث.

الثلثان: فرض أربعة:

1 - البنتين فأكثر عند عدم الابن.

2 - بنتي الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.

3 - الأختين الشقيقتين عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن والأب.

4 - الأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والأختين الشقيقتين والأب.

الثلث: فرض اثنين.

1 - الأم: ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في إحدى العُمَرتين وهما زوج أو زوجة مع أم وأب.

2 - الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات لأم عند عدم الفرع الوارث والأب والجد.

السدس: فرض سبعة

1 - الأب عند وجود الفرع الوارث.

2 - الجد عند عدم الأب ووجود الفرع الوارث.

3 - الأم عند وجود الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات.

4 - الجدة الصحيحة عند عدم الأم.

خلاصة في علم الفرائض · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خلاصة في علم الفرائضص ١٧