1 - الزوج عند وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أم أنثى.
2 - الزوجة فأكثر عند عدم الفرع الوارث ذكرًا كان أم أنثى.
الثمن: فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث.
الثلثان: فرض أربعة:
1 - البنتين فأكثر عند عدم الابن.
2 - بنتي الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.
3 - الأختين الشقيقتين عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن والأب.
4 - الأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والأختين الشقيقتين والأب.
الثلث: فرض اثنين.
1 - الأم: ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في إحدى العُمَرتين وهما زوج أو زوجة مع أم وأب.
2 - الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات لأم عند عدم الفرع الوارث والأب والجد.
السدس: فرض سبعة
1 - الأب عند وجود الفرع الوارث.
2 - الجد عند عدم الأب ووجود الفرع الوارث.
3 - الأم عند وجود الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات.
4 - الجدة الصحيحة عند عدم الأم.