تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات.

الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق إلا إذا تضمن محذوراً من إسقاط واجب أو دخول في محرم.

من سبق إلى المباحات فهو أحق بها.

القرعة مشروعة إذا تعذر معرفة عين المستحق.

قبول قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة.

من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق ألزم به وأجبر عليه وكان الإجبار والإكراه بحق.

من ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته.

البدل يقوم مقام المبدل ويحل محله، ولكن لا يرجع إليه إلا إذا تعذر الأصل.

يجب تقييد الكلام بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها.

الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها.

الشركاء يشتركون في زيادات الأملاك المشتركة وفي نقصانها بحسب أملاكهم.

الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه، ولو باين الآخر.

من أدى عن غيره واجباً بنية الرجوع رجع عليه.

الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها.

أسباب الضمان ثلاثة: مباشرة الإتلاف بغير حق أو التسبب لذلك، أو اليد الظالمة.

إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها إذا اضطر أو احتيج للتناول، فيرتكب المكروه تفادياً عن الحرام، والمشتبه عن الواضح، وما كان أخف تحريماً على ما عظم تحريمه.

الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينجس منها إلا ما تيقنا نجاسته.

الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا الخبيثة التي نهى الشارع عنها.

إذا خير الإنسان بين أمور، فإن كان واجباً عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره، فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير.

من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان.

من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعاً لمضرته فلا ضمان عليه.

عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواها وأرجحها دليلاً.

إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل، أو ادعى أحدهما فساده، فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الآخر بينه.

إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج صحت مع التحريم.

إتحاف الأمة بفوائد مهمة · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف الأمة بفوائد مهمةص ١٦