تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (وهي مفضوضة على الأنصباء إذا لم يكن للبائع مشارك في السهم (1))

وجاء في روضة الطالبين: (مات مالك الدار عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابنين ثم باع أحد الابنين نصيبه فهل يشترك الأخ والعم في الشفعة؟ أم يختص بها الأخ؟ قولان: أظهرهما الأول، ويجري القولان في مسألة الأخ والعم في كل صورة ملك شريكان بسبب واحد وغيرهما من الشركاء بسبب آخر فباع أحد المالكين بالسبب الواحد، ففي قول الشفعة: ولصاحبه خاصة، وعلى الأظهر للجميع (2)).

وجاء في المغني: (ولو ورث أخوان داراً أواشترياها بينهما نصفين أو غير ذلك فمات أحدهما عن اثنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه (3)).

وجاء في المحلى: (مسألة: وإن كانوا شركاء في شيء: بعضهم بميراث وبعضهم ببيع وبعضهم بهبة وفيهم إخوة ورثوا أباءهم ما كان أبوهم ورثه من أعمامهم فباع؛ فالجميع شفعاء على عددهم (4)).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: عموم النصوص التي وردت في إثبات الشفعة للشريك في الملك حيث لم تفرق بين شريك وآخر سواءً كان متفقاً معه في سبب تملكه أو مختلفاً عنه (5).

الدليل الثاني: إن الشركاء اشتركوا مع البائع في العين قبل بيعه لا فرق بين من كان شريكاً له بسبب متفق أو بسبب مختلف، فحق لهم أن يشتركوا في الشفعة جميعاً كما لو ملكوا بسبب واحد (6).

(1) حاشية الدسوقي، 3/ 491.

(2) روضة الطالبين، 5/ 100 - 101، وانظر: المجموع 14/ 326.

(3) المغني، 7/ 498.

(4) المحلى 8/ 27.

(5) انظر: المحلى 8/ 27.

(6) انظر: المجموع شرح المهذب 14/ 326 والمغني7/ 498.

تعدد الشفعاء · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعدد الشفعاءص ٢٢