الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اخْتُلِفَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ شَهْرًا فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لامْرَأَتِهِ صَدَاقًا، فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ: قَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، عَنْ يَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا (سنن النسائي الكبرى)
- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ " أَنَّهُ أَتَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لا يُفْتِيهِمْ، ثُمَّ، قَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ "،وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ مَنْصُورٍ، بِهِ (سنن النسائي الكبرى)
- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى قَالَ:" إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْي: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ، بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ. وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمُ بِالإِسْنَادِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ. وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:" وَذَلِكَ يَسْمَعُ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ "، فَقَامُوا فَقَالُوا:" نَشْهَدُ ".وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ:" فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ، فَقَالُوا:" نَشْهَدُ "، وَهَذَا الاخْتِلافُ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ يُسَمِّي مِنْ هَؤُلاءِ الرَّهْطِ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَاحِدًا، وَبَعْضُهُمْ أَخَذَ، وَبَعْضُهُمْ يُطَلِقُ، وَلَوْلا ثِقَةُ مَنْ أَسْنَدَهُ لَمَا فَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرِوَايَتِهِ، إِلا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحِ لِهَذَا الاخْتِلافِ، وَلِذَلِكَ تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا فِي الْقَوْلِ بِهِ (السنن الصغرى للبيهقي)