- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا أُنْكِحَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " (مسند أحمد بن حنبل)
- حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " (مسند أحمد بن حنبل)
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا نَكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا بَاعَ اثنانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ " (مسند أحمد بن حنبل)
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " (مسند أحمد بن حنبل)
- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بن جُندُب، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " (مسند أحمد بن حنبل)
- حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا أنَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " (مسند أحمد بن حنبل)
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَشَكَّ فِيهِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ، فَقَالَ: عَنْ عُقْبَةَ أَوْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " (مسند أحمد بن حنبل)
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَال: ثنا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، قَال: ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا أُنْكِحَ وَلِيَّانِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ " (سنن النسائي الكبرى)
- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ".أَخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ سَوَاءً (سنن النسائي الكبرى)
- عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ غُنْدَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" أيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيانِ، فَهِيَ لِلأَوَلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رجلَيْنِ، فَهُو لِلأَوَلِ مِنْهُما " (سنن النسائي الكبرى)