تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ * (رواه أحمد)

- وَقَدْ رَوَى الْكُوفِيُّونَ أُعْجُوبَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنِّي خَائِفٌ أَنْ لا تَجُوزَ رِوَايَتُهَا إِلا تَبِينُ عِلَّتُهَا، لا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ، إِلا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلاثًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلاثًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ "، وَقَالَ:" هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلا سَفَرٍ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ". ناهُ أَبُو الْخَطَّابِ، نَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْهُمْ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَفِرَاسٌ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ. وَهَذَا خَبَرٌ لا يَخْفَى عَلَى عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَسَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ " يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ، وَيَقُولُ: لَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلاةَ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ (صحيح ابن خزيمة)

- نا مُحَمَّدٌ، نا بَكْرٌ، عَنْ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَوْفِيِّ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ فِي الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرِ أَرْبَعًا وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبِ ثَلاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعِشَاءِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثَلاثًا، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَهِيَ وِتْرُ صَلاةِ النَّهَارِ، وَلا تَنْقُصُ فِي سَفَرٍ وَلا حَضَرٍ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ " (معجم ابن الأعرابي)

- أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، نا أَبُو عِيسَى، نا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا، وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً، ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، لا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلا سَفَرٍ، وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ". ... قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، يَقُولُ: مَا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدِيثًا أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا (شرح السنة للبغوي)

* لا يصح فإن عطية العوفي ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وقال أبو زرعة لين الحديث وقال أبو داود السجستاني لا يعتمد على حديثه

جامع الرويات · الصفحة ٧٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٧٢٠٤