تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، قَالا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا يَذْكُرُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَهَا الْمَرْءُ فِي صَلاتِهِ؟، قُلْتُ: لا، أَوَ مَا سَمِعْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟، قَالَ: لا، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: فِيمَا أَنْتُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: سَأَلْتُهُ هَلْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَذْكُرُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ذ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَهَا الْمَرْءُ فِي صَلاتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عِنْدِي عِلْمٌ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلُمَّ فَأَنْتَ الْعَدْلُ الرِّضَا، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:" إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الاثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الاثْنَتَيْنِ وَالثَّلاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، شَاهِدٌ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ الَّذِي أَمْلَيْتُ قَبْلَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ [مستدرك الحاكم]

- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، فَرَّقَهُمَا فِي مَوْضِعَيْنِ، قَالا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، هَلْ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِيَ صَلاتَهَ، فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ مَا أَمَرَ بِهِ فِيهِ؟ قُلْتُ: وَمَا سَمِعْتَ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ، مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِيهِ شَيْئًا، وَلا سَأَلْتُ عَنْهُ، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: فِيمَا أَنْتُمَا؟ فَأَخْبَرَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: سَأَلْتُ هَذَا الْفَتَى عَنْ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُ عِلْمًا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَكِنْ عِنْدِي، لَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ عِنْدَنَا الْعَدْلُ الرِّضَا، فَمَاذَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:" إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالِثْنَتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الاثْنَتَيْنِ وَالثَّلاثِ، فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ، فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاثًا، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ "، وَبِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ. وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ [السنن الكبرى للبيهقي]

- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا مَضَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَفِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:" إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الاثْنَتَيْنِ وَالثَّلاثِ، فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا

جامع الرويات · الصفحة ٧١٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٧١٧٣