تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ " (أبو داود الطيالسي)

- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ " (مسند أبي يعلي الموصلي)

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ ".سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا. قُلْتُ لَهُ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ حَمَّادٍ؟ قَالَ: لا أَعْلَمُهُ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ، يَعْنِي: حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ " رُفِعَ الْقَلَمُ. الْحَدِيثُ. فَقَالَ: الْحَسَنُ قَدْ أَدْرَكَ عَلِيًّا. وَهُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ حَسَنٌ، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:رُفِعَ الْقَلَمُ. مَرْفُوعًا.، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، مَوْقُوفًا. وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ. وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، هَذَا الْحَدِيثَ. وَرَفَعَهُ وَهُوَ وَهْمٌ، وَهِمَ فِيهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (العلل الكبرى للترمذي)

- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ "،وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ إِسْلامِ عَلِيٍّ، وَصَلاتِهِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدْ قَالَ الْحَلِيمِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالإِسْلامِ وَالصَّلاةِ، فَهُوَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَصَّهُ بِالْخِطَابِ، لَمَّا صَارَ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ وَالْمَعْرِفَةِ دُونَ سَائِرِ الصِّغَارِ، لِيَكُونَ ذَلِكَ كَرَامَةً لَهُ وَمَنْقَبَةً، فَلَمَّا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْخِطَابُ وَالدَّعْوَةُ صَحَّتْ مِنْهُ الإِجَابَةُ، وَسَائِرُ الصِّغَارِ لا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمُ الْخِطَابُ وَالدَّعْوَةُ، فَلا يَصِحُّ مِنْهُمُ الإِسْلامُ، أَوْ يَكُونُ خِطَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهُ بِالدُّعَاءِ إِلَى الإِسْلامِ، وَالصَّلاةِ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَنَّهُ بَالِغٌ عِنْدَهُ، لأَنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ لَيْسَ مِمَّا شُرِعَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، بَلْ لَيْسَ يُحْفَظُ قَبْلَ قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ فِي أُحُدٍ، وَالْخَنْدَقِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَجْرُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى رَأْيِهِمْ، وَمَا تَعَارَفُوهُ مِنْ أَنَّ الصَّبِيَّ مَنْ لا يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ، وَالرَّجُلَ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ لَمَّا أَسْلَمَ، وَظَاهِرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ ابْنُ عَشْرٍ: أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ عَشْرًا، وَدَخَلَ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ، وَمَنْ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ، فَلَمَّا شُرِعَ الْبُلُوغُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسِّنِّ نُظِرَ إِلَى السِّنِّ الَّتِي كُلُّ مَنْ بَلَغَهَا جَازَ أَنْ يُولَدَ لَهُ دُونَ السِّنِّ الَّتِي يَنْدُرُ مِمَّنْ بَلَغَهَا الإِيلادُ، وَكَانَ مَنْ قَصُرَتْ سِنُوهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِّ صَغِيرًا فِي الْحُكْمِ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِحَّ إِسْلامُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَفِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ سَائِرَ مَا قِيلَ فِيهِ (شعب الإيمان للبيهقي)

جامع الرويات · الصفحة ٦٦٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٦٦٠١