يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلاحْتِيَاطِ، وَأَنَّ الاحْتِجَابَ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا مُبَاحٌ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي مَعْنَاهُ: هَذَا لِيُحَرِّكَهُ احْتِجَابُهُنَّ عَنْهُ عَلَى تَعْجِيلِ الأَدَاءِ، وَالْمَصِيرِ إِلَى الْحُرِّيَةِ، وَلا يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ دُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ (السنن الكبرى للبيهقي)
- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَاعَتْ نَبْهَانَ مُكَاتَبًا لَهَا، فَقَالَتِ: ادْفَعْ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِكَ إِلَى ابْنِ أَخِي ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، فَإِنِّي قَدْ أَعَنْتُهُ بِهَا، ثُمَّ لا تُكَلِّمُنِي إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فَبَكَى نَبْهَانُ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَنَا:" إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلا تُكَلِّمْنَ إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ "،هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِخِلافِهِ (السنن الكبرى للبيهقي)
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبٍ لأُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ".وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ثنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ (السنن الكبرى للبيهقي)
- فَأَخْبَرَنِي بَعْدُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِأُمِّ سَلَمَةَ بَغْلَتَهَا، فَقَالَتْ لِي: يَا نَبْهَانُ! كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ؟ قُلْتُ: أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَتْ: أَفَعِنْدَكَ مَا تُؤَدِّي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْفَعْهَا إِلَى فُلانٍ أَخٌ لَهَا، أَوِ ابْنُ أَخٍ لَهَا، وَأَلْقَتِ الْحِجَابَ، وَقَالَتِ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبْهَانُ هَذَا آخِرُ مَا تَرَانِي، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتِبٌ وَعِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ "،فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُؤَدِّي، وَلا أَنَا بِمُؤَدِّى (مسند الحميدي)
- حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتِبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ".قَالَ سُفْيَانُ: انْتَهَى حِفْظِي مِنَ الزُّهْرِيِّ إِلَى هَذَا (مسند الحميدي)
- حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِنْ كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ " (مسند أبي يعلى)
- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِهَا، أَحْسَبُهُ، قَالَ: بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟، قُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ، قَالَ: قُلْتُ لا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ