بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ، تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ".قَالَ عَفَّانُ:" فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا " (مسند أحمد بن حنبل)
- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَشَوَّفَتْ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأُخْبِرَ، فَقَالَ:" إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا " (مسند أحمد بن حنبل)
- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بن عبد الحميد، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ:" وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا وَضَعَتْ تَشَوَّفَتِ الأَزْوَاجَ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا " (صحيح ابن حبان)
- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، قَال: أخْبَرَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلأَزْوَاجِ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا " (سنن النسائي الكبرى)
- حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ:" وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" إنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا " (مصنف ابن أبي شيبة)
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ، قَالَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ، فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا " (المعجم الكبير للطبراني)
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الأَخْرَمِ الأَصْبَهَانِيُّ، ثنا خَلادُ بْنُ أَسْلَمَ، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ، قَالَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَتَشَوَّقَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَ، فَقَالَ:" إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ قُضِيَ أَجَلُهَا " (المعجم الكبير للطبراني)
- حدثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَالَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّقَتْ لِلنِّكَاحِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا " (المعجم الكبير للطبراني)