تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خَطَإِ فَمِنِّي، ثُمَّ قَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، ولَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ، كَانَتْ تَحْتَ هِلالِ ابْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، قَالَ: فَمَا رَأَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (مصنف عبدالرزاق)

- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:" أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ، " عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ: فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لا وكْسَ، وَلا شَطَطَ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، ولَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، وبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ "،عَنْ مَعْمَرٍ: كَانَ الْحَسَنُ، وقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ (مصنف عبدالرزاق)

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ؟، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ، - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا، فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ، " أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا، يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ (مصنف ابن أبي شيبة)

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:" لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ، - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ " (مصنف ابن أبي شيبة)

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالانِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ:" لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا، وَعَلَيْهَا

جامع الرويات · الصفحة ٦٣٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٦٣٨٧