تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالْمَتْرُوكِ، إِلا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَحْتَجَّا بِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَهُ وَهُوَ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، فَإِنَّ مُسْلِمًا قَدِ احْتَجَّ بِشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مستدرك الحاكم)

- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْهَجَرِيِّ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قال:" مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ فَخَرَجَ فِي جِنَازَتِهَا عَلَى بَغْلَةٍ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَرْثِينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى: لا تَرْثِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي وَلَكِنْ لِتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَامَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ هَكَذَا " (السنن الكبرى للبيهقي)

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى فِي جِنَازَةِ ابْنَتِهِ رَاكِبًا عَلَى بَغْلَةٍ، فَمَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ يَتَرَثَّيْنَ، فَقَالَ:" إِيَّاكُنَّ وَالتَّرَاثِي، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ذ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ، لِتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا " (مسند أبي داود الطيالسي)

حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْهَجَرِيًّ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى فِي جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ عَلَى بَغْلَةٍ تُقَادُ بِهِ، فَيَقُولُ لِلْقَائِدِ: أَيْنَ أَنَا مِنْهَا؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُ: أَمَامَهَا، قَالَ: أَحْبِسْ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ حِينَ صَلَّى عَلَيْهَا كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوُنَ أَنِّي أَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَبَّرَ أَرْبَعًا، وَسَمِعَ نِسَاءً يَرْثِينَ فَنَهَاهُنَّ "، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنِ الْمَرَاثِي " (مسند الحميدي)

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لَهُ، فَتَبِعَهَا عَلَى بَغْلَةٍ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَنِسَاءٌ يَرْثِينَهَا، فَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى:" لا تَرْثِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي، وَلَكِنْ لِتَفِيضَ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ "، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَكَذَا يَصْنَعُ، قَالَ: وَنَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَأَكْفَأْنَاهَا. وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى إِلا هَذَا الْحَدِيثَ (مسند البزار)

- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ، قَالَ:" رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، صَلَّى عَلَى بِنْتٍ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً فَسَبَّحُوا بِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ خَمْسًا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَبَّرَ أَرْبَعًا، قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ مَعَهَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِقَائِدِهِ: لا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا، وَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ، فَقَالَ: لا تَرْثِيَنَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:كَانَ يَنْهَى عَلَى الْمَرَاثِي "،قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى أَعْمًى، وَيَرَوْنَ قِيَامَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ، وَعَامَّةُ النَّاسِ عَلَيْهِ. (مصنف عبدالرزاق)

جامع الرويات · الصفحة ٦٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٦٢٨٤