قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " إِنَّ لِي نَحْلا، قَالَ: أَدِّ الْعُشْرَ، قُلْتُ: وَاحْمِ لِي جَبَلَهَا فَحَمَى لِي جَبَلَهَا " [المعجم الكبير للطبرانى]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " إِنَّ لِي نَحْلا، قَالَ: أَدِّ الْعُشْرَ، قُلْتُ: فَاحْمِ لِي جَبَلَهَا فَحَمَى لِي جَبَلَهَا " [المعجم الكبير للطبرانى]
- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " إِنَّ لِي نَخْلا، قَالَ: أَدِّ الْعُشْرَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِ لِي جَبَلَهَا فَحَمَاهُ لِي " [مسند ابى داود الطيالسى]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ، قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:إِنَّ لِي نَحْلا، قَالَ:" فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ "، قَالَ: فَإِنَّ لِي جَبَلا، فَاحْمِهِ لِي، فَحَمَاهُ لَهُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَوْرٍ الْجُذَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ [مسند الشاميين للطبرانى]
************************
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
[2988/ 631] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ " وَفِي الْبَاب عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةِ (رواه الترمذي)
- وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَذَكَرَهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ، لا يُحْتَجُّ بِهِ (السنن الكبرى للبيهقي)
- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " (سنن الدارقطني)
- أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، نا أَبُو عِيسَى، نا يَحْيَى ابْنُ مُوسَى، نا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" مَنِ اسْتفَادَ مَالًا، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". وَرَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. ... (شرح السنة)