---------------------------
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلُ الآدَمِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الصَّائِغُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّائِغُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرِهِ ". لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي زَكَرِيَّا، وَحَدِيثُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِمَعْنَاهُ، وَكِلاهُمَا ذَكَرَ الصَّلاةَ، وَالْمُرَادُ بِالصَّلاةِ مَوْضِعُ الصَّلاةِ، وَلا يُثْبَتُ رَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْمَشْهُورُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ (السنن الكبرى للبيهقي)
- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّائِغُ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ المُحَارِبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرَهِ ". وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَلأَنَّهُ مَشْهُورٌ بِعِرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانٍ، فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
* لفظة في الصلاة في هذا الحديث لم تأت إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وهي مخالفة للروايات الأخرى إلا أن المعنى إذا نعس أحدكم في الصلاة غير مراد قطعا لأن النوم في الصلاة يضر بها ولا يستطيع المصلى أن يتحول من مجلسه وهو في صلاة مع الجماعة يوم الجمعة وإنما التحول يكون في المجلس أثناء الخطبة والله أعلم
***********************
مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ
[2944/ 527]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَغَدَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَلَمَّا صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَآهُ، فَقَالَ:" مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ "، فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، قَالَ:" لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَقَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثَ، وَعَدَّهَا شُعْبَةُ. وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا عَدَّ شُعْبَةُ. فَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ بَأْسًا بِأَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الصَّلَاةُ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَصْبَحَ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ [رواه الترمذي]