وَآمَنَ بِمُحَمَّد فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ * [رواه أَحْمَد]
- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْن عَوْنٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْن صَالِحِ بْن حَيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَأَتَاهُ رَجُل مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَجُل إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُل كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ لِلرَجُل خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ يُرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هُشَيْمٌ أَفَادُونِي بِالْبَصْرَةِ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عنه أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْن حَمَّاد عَنْ شُعْبَةَ عَنْ صَالِحِ بْن حَيٍّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ * [رواه الدارمي]
***** ***** *****
باب بيان أن صلاة العيدين قبل الخطبة وموعظة النساء جائزة
(80) 1/ 98 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوب قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ قَالَ أَبُو عبدالله وَقَالَ إِسْمَاعِيل عَنْ أَيُّوب عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم * [رواه البخاري]
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ * [رواه البخاري]
- قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ * [رواه البخاري]
- و أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى * [رواه البخاري]