عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن سَعِيد كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَّاءَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلَكُ بْن شُعَيْبِ بْن اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْن يَزِيد حَدَّثَنِي سَعِيد بْن أَبِي هِلاَل عَنْ عَوْنِ بْن عبدالله عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْن بَشِيرِ بْن سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ * [رواه مسلم]
- حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ حَدَّثَنَا ابْن عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْن بَشِيرٍ وَلَا أَسْمَعُ أَحَدًا بَعْدَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَأَحْيَانًا يَقُولُ مُشْتَبِهَةٌ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْن بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ* [رواه أَبُو دَاوُدَ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْن سَعِيد أَنْبَأَنَا حَمَّاد بْن زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ * [رواه الترمذي]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْن الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْن عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْن بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم فَوَاللَّهِ لَا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً قَالَ